Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الربا
- مسألة (٤٧٨): علة الربا مكيل جنس.
- مسألة (٤٧٩): لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
- مسألة (٤٨٠): علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى كل موزون.
- مسألة (٤٨١): لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =
- مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] الربا. لا يحرم في النساء، وهو غير المكيل والموزون.
- مسألة (٤٨٣): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما، خلافا لمالك.
- مسألة (٤٨٤): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
- مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة.
- مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.
- مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمد ودرهم بدرهمين- لم يصح.
- مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.