Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] الربا. لا يحرم في النساء، وهو غير المكيل والموزون.

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١).

وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على «الصَّحيحين»: «والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء» (¬٢).

٢٣١٣ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (¬٣).

ز: أخرجاه في «الصَّحيحين» من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (¬٤).

وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.

* * * * *

مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] (¬٥) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.

وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.

وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 21 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.