Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨١): لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =

ما تقدَّم من حديث عبادة وأنس (¬١).

* * * * *

مسألة (٤٨١): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ

قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا أحاديث منها:

حديث عبادة: «يداً بيد».

وقد سبق بإسناده (¬٢).

٢٣١٢ - وقال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنَّه أخبره أنَّه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذَّهب يقلِّبها في

يده، ثُمَّ قال: حتَّى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتَّى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذَّهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا إلا هاء وهاء، والتَّمر بالتَّمر ربًّا إلا هاء وهاء» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 20 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.