وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.
ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ (¬١) والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٧٩): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
قوله: «إلا مثلاً بمثلٍ».
وقد سبق الحديث.
* * * * *
مسألة (٤٨٠): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.
لنا: