Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٣): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما، خلافا لمالك.

وأبو حاتم البستيُّ (¬١) من رواية معمر.

ورواه البزَّار، وقال: ليس في هذا الباب حديثٌ أجلُّ إسنادًا من هذا.

وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: والصَّحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً، كذلك رواه غير واحدٍ عن معمر، وكذلك رواه عليُّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً (¬٢).

وقال ابن خزيمة: الصَّحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسلٌ، ليس بمتصلٍ (¬٣).

وقد روي هذا الحديث أيضًا من رواية ابن عمر وجابر بن سمرة، والله أعلم O.

الجواب:

أمَّا حديث أسامة: فمحمولٌ على ربا النَّساء في الرَّبويَّات.

وبقيَّة الأحاديث: محمولةٌ على أن يكون النَّساء من الطَّرفين، فيبيع شيئًا في ذمَّته بشيءٍ في ذمَّة الآخر.

* * * * *

مسألة (٤٨٣): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما، خلافًا لمالك.

٢٣٢١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 26 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.