Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 25

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] الربا. لا يحرم في النساء، وهو غير المكيل والموزون.

٢٣١٩ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا نصر بن باب عن حجَّاج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يدًا بيدٍ (¬١).

ز: نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه.

والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ.

لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج، فقد رواه التِّرمذيُّ عن أبي عمَّار عن عبد الله بن نمير (¬٢)، ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن حجَّاج به (¬٣).

وقال التِّرمذيُّ: حديث حسنٌ.

ولم يتفرَّد به حجَّاج أيضًا عن أبي الزُّبير، فقد رواه سعيد بن بشير وغيره عن أبي الزُّبير، والله أعلم O.

٢٣٢٠ - الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ-ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٤).

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، ورواته ثقاثٌ.

وقد رواه سمويه وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (¬٥)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 25 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.