٢٣١٩ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا نصر بن باب عن حجَّاج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يدًا بيدٍ (¬١).
ز: نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه.
والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ.
لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج، فقد رواه التِّرمذيُّ عن أبي عمَّار عن عبد الله بن نمير (¬٢)، ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن حجَّاج به (¬٣).
وقال التِّرمذيُّ: حديث حسنٌ.
ولم يتفرَّد به حجَّاج أيضًا عن أبي الزُّبير، فقد رواه سعيد بن بشير وغيره عن أبي الزُّبير، والله أعلم O.
٢٣٢٠ - الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ-ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٤).
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، ورواته ثقاثٌ.
وقد رواه سمويه وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (¬٥)