Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] الربا. لا يحرم في النساء، وهو غير المكيل والموزون.

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬١)

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

٢٣١٧ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا الضَّحَّاك بن مخلد ثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنَّ أبا صالح الزَّيَّات أخبره أنَّه سمع أبا سعيد الخدريَّ يقول: " الدِّينار بالدِّينار، والدِّرهم

بالدِّرهم «. فقلت له: فإنَّ ابن عبَّاس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألتُه، فقلت: سمعتَه من النَّبيِّ ﷺ أو وجدتَه في كتاب الله؟ فقال: كلُّ ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ منِّي، ولكن أخبرني أسامة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال:» لا ربًا إلا في النَّسيئة " (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).

٢٣١٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: حدَّثنا عبدة ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (¬٤).

ز: رواه أصحاب «» السُّنن الأربعة «» من رواية قتادة (¬٥)، وقال التِّزمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 24 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.