Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] الربا. لا يحرم في النساء، وهو غير المكيل والموزون.

كذا قال، وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، وبعض رواته ليس بذاك المعروف.

وقد رواه أبو داود بنحوه عن حفص بن عمر عن حمَّاد بن سلمة عن محمَّد ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو ابن حَرِيش (¬١).

ورواه أبو القاسم البغويُّ عن عبد الأعلى بن حمَّاد عن حمَّاد (¬٢).

ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن (¬٣) مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش.

ورواه سعيد بن محمَّد الجرميُّ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن سفيان بن جبير مولى ثقيف الحرشيِّ عن عمرو (¬٤)، فالله أعلم O.

٢٣١٦ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: حدَّثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ- ﷺ استسلف من رجلٍ بكرًا، فأتته إبلٌ من إبل الصَّدقة، فقال: «أعطوه» فقالوا: لا نجد إلا رباعيًّا خيارًا. فقال: «أعطوه، فإنَّ خير النَّاس أحسنهم قضاءً» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 23 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.