مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
وقال أبو حنيفة: يحوز.
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدٍّ للحم.
٢٣٣١ - قال سعيد بن منصور: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
فإن قالوا: هو مرسلٌ.
قلنا: المراسيل عندنا حجَّة، وقد رُفع، لكن من طريق لا تُرتضى:
٢٣٣٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن عليِّ بن حُبيش الناقد ثنا أحمد بن حمَّاد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنويُّ (¬١) ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في «الموطأ»: عن ابن المسيَّب مرسلا (¬٢).
قال المصنِّف: قلت: قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذَّاب (¬٣).
وقال أبو حاتم بن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال (¬٤).