Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.

مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.

وقال أبو حنيفة: يحوز.

وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معدٍّ للحم.

٢٣٣١ - قال سعيد بن منصور: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

فإن قالوا: هو مرسلٌ.

قلنا: المراسيل عندنا حجَّة، وقد رُفع، لكن من طريق لا تُرتضى:

٢٣٣٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن عليِّ بن حُبيش الناقد ثنا أحمد بن حمَّاد بن سفيان القاضي ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنويُّ (¬١) ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك بن أنس عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في «الموطأ»: عن ابن المسيَّب مرسلا (¬٢).

قال المصنِّف: قلت: قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذَّاب (¬٣).

وقال أبو حاتم بن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 36 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.