Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمد ودرهم بدرهمين- لم يصح.

عبيد قال: أُتي رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة- فيها خرز مغلفة بذهب-، فابتاعها رجل بسبعة دنانير- أو: بتسعة دنانير-، فقال النبيُّ ﷺ: «لا، حتَّى تميز بينهما». فقال: إنما أردت الحجارة. فقال: «لا بد، حتَّى تميز بينهما» (¬١).

ز: قال مسلمٌ بعد أن روى حديث الليث عن سعيد بن يزيد: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شهيبة وأبو كريب قالا: ثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه (¬٢).

ورواه أبو داود عن جماعة من شيوخه عن ابن المبارك به (¬٣)، والله أعلم O.

فإن قيل: إنما منع من ذلك لأنَّ الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب، لأنَّ الزيادة تكون ربًا.

قلنا: إنَّما احتجاجنا بأنَّ رسول الله ﷺ منع صحَّة البيع، ومدَّ المنع إلى غاية- هي التمييز والتفصيل- لا لعلة زيادة الثمن.

فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن: سبعة أو تسعة، ورويتم: اثني عشر.

قلنا: يحتمل أن يكون قضيتين.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 35 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.