٢٣٢٦ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد بن المهتديِّ ثنا الوليد بن حمَّاد بن جابر ثنا أبو مَسْلمة يزيد بن خالدٍ (¬١) ثنا سليمان بن حيَّان عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه
قال: نهى رسول الله-ﷺ أن يباع الرُّطب بالتَّمر الجافِّ (¬٢).
٢٣٢٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن مسلمٍ ثنا ابن أبي زائدة قال: حدَّثني موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله- ﷺ عن المزابنة، أن يباع الرُّطب باليابس [كيلا] (¬٣).
قال المصنِّفُ: موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان.
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السُّنن»، من الوجهين، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمدِّ ودرهمٍ بدرهمين- لم يصحَّ.
وعنه: يصحُّ، كقول أبي حنيفة.
لنا:
٢٣٢٨ - ما روي مسلم بن الحجَّاج، قال: حدَّثني أبو الطَّاهر ثنا ابن