Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمد ودرهم بدرهمين- لم يصح.

٢٣٢٦ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد بن المهتديِّ ثنا الوليد بن حمَّاد بن جابر ثنا أبو مَسْلمة يزيد بن خالدٍ (¬١) ثنا سليمان بن حيَّان عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه

قال: نهى رسول الله-ﷺ أن يباع الرُّطب بالتَّمر الجافِّ (¬٢).

٢٣٢٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن مسلمٍ ثنا ابن أبي زائدة قال: حدَّثني موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله- ﷺ عن المزابنة، أن يباع الرُّطب باليابس [كيلا] (¬٣).

قال المصنِّفُ: موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان.

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السُّنن»، من الوجهين، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمدِّ ودرهمٍ بدرهمين- لم يصحَّ.

وعنه: يصحُّ، كقول أبي حنيفة.

لنا:

٢٣٢٨ - ما روي مسلم بن الحجَّاج، قال: حدَّثني أبو الطَّاهر ثنا ابن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 33 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.