Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.

ورواه أبو داود عن الرَّبيع بن نافعٍ به (¬١).

ورواه أحمد (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) أيضًا من رواية إسماعيل بن أميَّة.

ورواه أبو حاتم البستيُّ من حديث مالك (¬٤).

ورواه زياد بن أيُّوب عن عليِّ بن غراب عن أسامة بن زيدٍ عن عبد الله ابن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعدٍ موقوفًا.

وزيد هو: ابن عيَّاش، أبو عيَّاش، الزُّرَقيُّ- ويقال: المخزوميُّ، ويقال: مولى بني زهرة-، المدنيُّ، ليس به بأسٌ، وقال ابن حزمٍ: هو مجهولٌ (¬٥).

وقال الخطَّابيُّ: وقد تكلَّم بعض النَّاس في إسناد حديث سعد بن أبي وقَّاص في بيع الرُّطب بالتَّمر، وقال: زيد أبو عيَّاش- راويه- ضعيفٌ (¬٦).

٢٣٢٥ - وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصَّيرفيُّ ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا الرَّبيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهبٍ أنا سليمان بن بلالٍ حدَّثني يحيى بن سعيدٍ عن عبد الله بن أبي سلمة أنَّّ رسول الله ﷺ سُئل عن رطبٍ بتمرٍ، فقال: «أينقص الرُّطب إذا يبس؟». قالوا: نعم. فقال: «لا يباع رطبٌ بيابس».

وهذا مرسلٌ"جيِّدٌ، شاهدٌ لحديث سعد بن أبي وقَّاص، والله أعلم (¬٧) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 32 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.