Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 31

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.

التِّرمذيُّ وصحَّحها (¬١)، والحاكم وصحَّحها، وذكره مسلمٌ في كتاب «الكنى» وقال: سمع من سعدٍ، وروى عنه عبد الله بن بزيد (¬٢). وذكره ابن خزيمة في «رواية العدل عن العدل»، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو ثقةٌ.

فإن قيل: إنَّما نُهي عن ذلك نَسيئة:

٢٣٢٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن سهل بن الفضل الكاتب ثنا عليُ بن زيدٍ الفرائضيُّ ثنا الرَّبيع بن نافعٍ ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الله بن يزيد أنَّ أبا عيَّاشٍ أخبره أنَّه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله-ﷺ عن بيع الرُّطب بالتَّمر نسيئة.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تابعه حرب بن شدَّاد عن يحيى بن أبي كثير، وخالفهم مالكٌ وإسماعيل بن أميَّة والضَّحَّاك بن عثمان وأسامة بن زيدٍ، فرووه عن عبد الله ابن يزيد، ولم يقولوا فيه: (نسيئة)، وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه

يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمامٌ حافظٌ، وهو مالك بن أنسٍ (¬٣).

ثُمَّ إنَّا نقول به، ولا يجوز نقدًا ولا نسيئة.

ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السُّنن الأربعة» (¬٤)، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 31 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.