Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الربا
  3. مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرطب بالتمر.

وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ: عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس. والصَّحيح عن ابن عمر.

ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال: «المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة»، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا حديثان:

٢٣٢٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال: سمعت رسول الله-ﷺ يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال: «ينقص إذا يبس؟».

قالوا: نعم. قال: «فلا إذًا» (¬١).

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢).

فإن قيل: قد قال أبو حنيفة: زيد أبي عيَّاش مجهولٌ (¬٣).

قلنا: إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 30 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.