وقال أبو أحمد الزُّبيريُّ: عن الثَّوريِّ عن حنظلة عن طاوس عن ابن عبَّاس. والصَّحيح عن ابن عمر.
ورواه الفريابيُّ وخالف في المتن، قال: «المكيال مكيال أهل مكَّة، والوزن وزن أهل المدينة»، والصَّحيح ما تقدَّم، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا حديثان:
٢٣٢٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عيَّاش عن سعد بن أبي وقَّاص قال: سمعت رسول الله-ﷺ يسأل عن الرُّطب بالتَّمر، فقال: «ينقص إذا يبس؟».
قالوا: نعم. قال: «فلا إذًا» (¬١).
قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢).
فإن قيل: قد قال أبو حنيفة: زيد أبي عيَّاش مجهولٌ (¬٣).
قلنا: إن كان هو لا يعرفه، فقد عرفه أهل النَّقل، وذكر روايته