Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشروط في البيع والصبر
  3. مسألة (٤٨٩): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.

مسائل

الشروط في البيع والصبر

مسألة (٤٨٩): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.

وعنه: يبطل الشرط.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.

لنا:

أنَ عائشة اشترت بَريرة بشرط العتق، فأجاز رسول الله ﷺ ذلك، وصحَّح البيع والشرط، وإنَّما بيَّن بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

٢٣٣٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بَريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيتُ أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتها، ويكون

الولاء لنا. فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرت له ذلك، فقال: «ابتاعيها وأعتقيها، فإنَّما الولاء لمن أعتق» (¬١).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 38 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.