Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشروط في البيع والصبر
  3. مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع دارا ويشترط سكناها شهرا، أو عبدا ويشترط خدمته سنة، أو فلعة ويشترط على البائع حذوها، أو جرزة ويشترط حملها، خلافا لأكثرهم

٢٣٣٥ - قال مسلم: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء،

فذكرت ذلك لرسول الله-ﷺ، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق».

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬١).

* * * * *

مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة (¬٢) ويشترط على البائع حذوها (¬٣)، أو جُرْزَةً (¬٤) ويشترط حملَها، خلافًا لأكثرهم

في أنَّه لا يجوز.

ووافقنا أبو حنيفة في الفِلْعة والجُرْزَة، ومالكٌ في الزمان اليسير دون الكثير.

٢٣٣٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدَّثني عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنت أسير على جملٍ لي فأعيا، فأردت

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 39 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.