٢٣٣٥ - قال مسلم: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء،
فذكرت ذلك لرسول الله-ﷺ، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق».
انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬١).
* * * * *
مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة (¬٢) ويشترط على البائع حذوها (¬٣)، أو جُرْزَةً (¬٤) ويشترط حملَها، خلافًا لأكثرهم
في أنَّه لا يجوز.
ووافقنا أبو حنيفة في الفِلْعة والجُرْزَة، ومالكٌ في الزمان اليسير دون الكثير.
٢٣٣٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدَّثني عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنت أسير على جملٍ لي فأعيا، فأردت