Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الشروط في البيع والصبر
  3. مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع دارا ويشترط سكناها شهرا، أو عبدا ويشترط خدمته سنة، أو فلعة ويشترط على البائع حذوها، أو جرزة ويشترط حملها، خلافا لأكثرهم

أن أسيِّبه، فلحقني رسول الله ﷺ فضربه برجله، ودعا له، فسار سيًرا لم يسر مثله، وقال: «بِعْنِيه بوقيَّة». فكرهت أن أبيعه، قال: «بِعْنِيه». فبعته منه، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، فقال: «ظننتَ حين ماكستك أنِّي أذهب بجملك؟! خذ جملك وثمنه، هما لك» (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

ز: ٢٣٣٧ - قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن منصور ثنا سفيان عن أبي الزبر عن جابر قال: أدركني رسول الله ﷺ وكنت على ناضحٍ لنا، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء، يا لهفاه. فقال النبيُّ-ﷺ: «تبيعنيه يا جابر؟». قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: " اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا

وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة «. فلما قدمت المدينة هيأته، فذهبت به إليه، فقال:» يا بلال، أعطه ثمنه «. فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يردَّه، فقال:» هو لك " (¬٣).

هذا إسنادٌ صحيحٌ، لكنَّ إسناد الاشتراط أصحُّ وأثبتُ، وقد ذكر البخاريُّ الاختلاف في لفظ هذا الحديث، والاختلاف في الثمن، وأطال، ثم قال: وقول الشعبيِّ: «بوقيَّة» أكثرُ وأصحُّ. وقال أيضًا: الاشتراط أكثرُ وأصحُّ عندي O.

٢٣٣٨ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا رضوان بن أحمد الصيدلانيُّ ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي الدنيا ثنا إسماعيل بن زُرارة ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 40 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.