Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل القبض
  3. مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه.

موقوف.

ورواه النسائيُّ من رواية أبي هاشم عن سعيد عن ابن عمر قوله (¬١)، ومن رواية موسى بن نافع عن سعيد قوله (¬٢).

٢٣٥٤ - وقال عبد الله بن أحمد: حدَّثني أبي عن أبي داود قال: كنت عند شعبة، فجاءه خالد بن طليق- يعني: ابن محمَّد بن عمران بن حُصين، قال عبد الله: لا أدري كان قاضي أو أمير البصرة- قال: فسأله عن حديث

سِماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ في اقتضاء الذهب من الوَرِق، أو الوَرِق من الذهب، فقال له شعبة: أصلحك الله، حدَّثني قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عمر لم يرفعه، وحدَّثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر لم يرفعه. قال: وحدَّثني فلان ذكر رجلا- قال أبو عبد الرحمن: أراه أيُّوب، ولكن سقط- عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر لم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أهابه (¬٣).

٢٣٥٥ - وقال البخاريُّ في «التاريخ»: محمَّد بن بيان التغلبيُّ، أخو عمر بن بيان، قال أبو عبد الله: قال لنا مالك بن إسماعيل عن شَريك عن ابن أبي ليلى عن محمَّد بن بيان عن ابن عمر: كره أخذ الدنانير من الدراهم في القرض. ولم ير في البيع بأسًا.

وقال سعيد بن المسيَّب وغيره عن ابن عمر: لا بأس به. وهذا أصح.

٢٣٥٦ - وقال لنا المقرئ وآدم: ثنا حمَّاد بن سلمة عن سِماك عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر: كنت أبيع … ، فقال النبيُّ ﷺ: «لا بأس به».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 53 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.