Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 52

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل القبض
  3. مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه.

مسائل القبض

مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.

لنا:

٢٣٥٣ - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-ﷺ وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: «إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ» (¬١).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن الأربعة» من حديث سِماك (¬٢)، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣) والحاكم (¬٤)، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 52 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.