Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 51

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الثمار
  3. فصل (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.

كذا قال! وهو وهمٌ، فإنَّ هذا الحديث لم يخرَّج في «الصحيحين»، بل ولا في «السنن»، وليس لمحمود بن لَبِيْد رواية عن زيدٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، وليس هذا الحديث في «مسند الإمام أحمد»، ولا «السنن الكبير» للبيهقيِّ، وقد فتَّشتُ عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندًا.

وقد ذكره الشافعيُّ في كتاب البيوع، في باب العرايا، بلا إسناد (¬١)، وأنكر عليه ابن داود الظاهريُّ، وردَّ عليه أبو شريح في إنكاره، وقد ذكرت كلامهما في غير هذا الموضع، والله أعلم O.

فصلٌ (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.

وقال الشافعيُّ: تجوز في خمسة أوسق، ولا تجوز فيما زاد.

لنا:

الحديث المتقدِّم، وهو واردٌ فيما دون خمسة أوسق بيقين، وفي الخمسة مشكوكٌ، فوجب أن يسقط المشكوك.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 51 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.