Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الثمار

Bab dan daftar isi:

مسائل الثمار

Baca bab ini

  1. مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
  2. مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
  3. مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
  4. مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
  5. مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
  6. مسألة (٤٩٦): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
  7. فصل (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.
  8. فصل (٤٩٨): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا للشافعي.
  9. فصل (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.