Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الثمار
- مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
- مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
- مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
- مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
- مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
- مسألة (٤٩٦): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
- فصل (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.
- فصل (٤٩٨): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر، خلافا للشافعي.
- فصل (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.