Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الثمار
  3. مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.

وقال الشافعيُّ: لا يجوز.

لنا:

نهيه ﵇ في الحديث المتقدِّم عن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ، وهذا قد اشتدَّ.

* * * * *

مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.

وعنه: إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع، وما دون الثلث من ضمان المشترى، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: جميع ذلك من ضمان المشتري.

لنا:

٢٣٤٥ - ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سفيان عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكيِّ عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح (¬١).

٢٣٤٦ - وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة عن حُميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ أمر بوضع الجوائح.

٢٣٤٧ - قال مسلمٌ: وحدَّثنا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أنَّ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ قال: " إن بعت من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 46 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.