Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الثمار
  3. مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.

لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (¬١).

ز: رواه الإمام أحمد (¬٢) وأبو داود (¬٣) وابن ماجة (¬٤) وابن حِبَّان (¬٥) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (¬٦) O.

* * * * *

مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.

وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.

لنا:

نهيه ﵇ في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و «حتَّى» للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.

* * * * *

مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 45 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.