Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الثمار
  3. مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

٢٣٤٢ - قال الإمام أحمد: ثنا حسن بن موسى ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتَّى يطيب (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين».

ز: هذا الحديث رواه مسلم وحده من حديث زهير عن أبي الزبير (¬٢) O.

٢٣٤٣ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتَّى يزهو، وعن بيع السنبل حتَّى يبيضَّ وتأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (¬٣).

ز: روى هذا الحديث مسلمٌ (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنسائيُّ (¬٦) من حديث إسماعيل بن عليَّة، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬٧) O.

٢٣٤٤ - قال الترمذيُّ: وثنا الحسن بن عليٍّ الخلال ثنا عفان ثنا حمَّاد بن سلمة عن حُميد عن أنس: أنَّ رسول الله-ﷺ نهى عن بيع العنب حتَّى يسودَّ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ.

قال الترمذيُّ: الأوَّل حديثٌ صحيحٌ (¬٨)، وحديث أنس غريبٌ (¬٩)،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 44 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.