Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الثمار
  3. فصل (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.

ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة»، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد: وثَّقه مالكٌ (¬١)، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O.

٢٣٥١ - طريقٌ رابعٌ: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا (¬٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٣).

٢٣٥٢ - طريقٌ خامسٌ: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة- (¬٤).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٥).

* * * * *

فصلٌ (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 49 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.