Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 48

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الثمار
  3. مسألة (٤٩٦): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.

الزهريِّ عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخِّص في غير ذلك (¬١).

٢٣٤٩ - طريقٌ ثانٍ: قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في العريَّة أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا (¬٢).

الطريقان في «الصحيحين» (¬٣).

٢٣٥٠ - طريقٌ ثالثٌ: قال أحمد: وحدَّثنا [سريج] (¬٤) بن يونس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت قال: رخَّص رسول الله-ﷺ في بيع العرايا أن تباع بخَرْصها كيلاً (¬٥).

ز: كذا فيه: (ثنا [سريج] (¬٦) بن يونس) وهو وهم، والذي في «المسند»: (ثنا [سريج] (¬٧) ثنا ابن أبي الزناد) ولم ينسبه، وهو [سريج] (¬٨) ابن النعمان، ولم يرو أحمد عن [سريج] (¬٩) بن يونس، ولا روى [سريج] (¬١٠) بن يونس عن ابن أبي الزناد، لكن عبد الله بن الإمام أحمد روى عن [سريج] (¬١١) بن يونس.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 48 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.