لأضرب عليها، فأخذ رجلٌ بذراعي من خلفي، فالتفتُ إليه، فإذا زيد بن ثابتٍ، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتَّى تَحُوزَه إلى رحلك، فإنَّ رسول الله ﷺ قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي (¬١).
وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميِّز.
ز: روى هذا الحديث: أبو داود عن محمَّد بن عوف الطائيُّ عن أحمد ابن خالد الوهبيِّ عن ابن إسحاق بنحوه (¬٢)، ورواه أبو حاتم البستيُّ عن أبي يعلى الموصليِّ عن أبي خيثمة عن يعقوب به (¬٣)، وأخرجه الحاكم في
«المستدرك» (¬٤).
وإسناده جيِّدٌ، وقد صرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٥٠١): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا.
وعنه: أنَّها قبضٌ، كقول أبي حنيفة.
٢٣٦٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله ثنا نافع عن عبد الله قال: كانوا يتبايعون الطعام جِزَافًا في أعلى السوق (¬٥)، فنهاهم