Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 56

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل القبض
  3. مسألة (٥٠١): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.

لأضرب عليها، فأخذ رجلٌ بذراعي من خلفي، فالتفتُ إليه، فإذا زيد بن ثابتٍ، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتَّى تَحُوزَه إلى رحلك، فإنَّ رسول الله ﷺ قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي (¬١).

وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميِّز.

ز: روى هذا الحديث: أبو داود عن محمَّد بن عوف الطائيُّ عن أحمد ابن خالد الوهبيِّ عن ابن إسحاق بنحوه (¬٢)، ورواه أبو حاتم البستيُّ عن أبي يعلى الموصليِّ عن أبي خيثمة عن يعقوب به (¬٣)، وأخرجه الحاكم في

«المستدرك» (¬٤).

وإسناده جيِّدٌ، وقد صرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٠١): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا.

وعنه: أنَّها قبضٌ، كقول أبي حنيفة.

٢٣٦٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله ثنا نافع عن عبد الله قال: كانوا يتبايعون الطعام جِزَافًا في أعلى السوق (¬٥)، فنهاهم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 56 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.