Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل القبض
  3. مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.

رسول الله-ﷺ أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (¬١).

٢٣٦١ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه» (¬٢).

الطريقان في «الصحيحين».

وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.

* * * * *

مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.

وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.

٢٣٦٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال: «الخراج بالضمان» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 57 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.