Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل القبض
  3. مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.

٢٣٦٣ - قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنَّ رجلاً ابتاع غلامًا له، فاستغلَّه، ثم وجد به عيبًا، فردَّه بالعيب، فقال البائع: غَلَّةُ عبدي. فقال النبيُّ: «الغلَّة بالضمان» (¬١).

قال أبو عبيد: معنى الحديث: أن الرجل يشتري المملوك فيستغلُّه، ثم يجد به عيبًا كان عند البائع، فيقتضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلَّة طيِّبة- وهي الخراج-، وإنما طابت له لأنَّه

كان ضامنًا للعبد، لو مات مات (¬٢) من مال المشتري لأنَّه في يده.

ز: حديث ابن أبي ذئب عن مخلد: رواه أصحاب «السنن الأربعة» (¬٣)، وحسَّنه الترمذيُّ (¬٤)، وصحَّحه ابن القطَّان، ووهم صاحب «الإلمام» في حكايته عن الترمذيِّ تصحيحه (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 58 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.