Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم يثبت له الفسخ.

مسائل الردِّ بالتدليس والعيب

مسألة (٥٠٣): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

٢٣٦٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال: " لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها

وصاعًا من تمر " (¬١).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.

وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 60 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.