Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الرد بالتدليس والعيب
- مسألة (٥٠٣): إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ.
- مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم يثبت له الفسخ.
- مسألة (٥٠٥): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطل العقد أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتين.
- مسألة (٥٠٦): يصح الإبراء من الدين المجهول.
- مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا ملك.
- مسألة (٥٠٨): الغبن يثبت الفسخ.
- مسألة (٥٠٩): إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقص منه حالا.
- مسألة (٥١٠): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت السلعة باقية، وإن كانت قد تلفت تحالفا أيضا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة.
- مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رباع مكة.
- مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النجس.
- مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
- مسألة (٥١٤): لا يجوز بيع السرجين النجس.
- مسألة (٥١٥): لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.
- مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.
- مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي
- مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
- فصل (٥١٩): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
- مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.