Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا ملك.

مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا مُلِّك.

وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.

ونحن نستدل:

بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٦] (¬١).

احتجُّوا بحديثين:

٢٣٧٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٣).

٢٣٧٤ - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد» (¬٤).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 66 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.