مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا مُلِّك.
وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.
ونحن نستدل:
بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٦] (¬١).
احتجُّوا بحديثين:
٢٣٧٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢).
أخرجاه في «الصحيحين» (¬٣).
٢٣٧٤ - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد» (¬٤).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج