Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥٠٦): يصح الإبراء من الدين المجهول.

وأبو سباع: ليس بالمشهور، ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم (¬١).

وأبو جعفر الرازيُّ: اسمه عيسى بن ماهان، وهو مختلفٌ فيه.

٢٣٧٢ - وقد روى ابن ماجة عن عبد الوهاب بن الضحَّاك عن بقيَّه بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مرفوعًا: «من باع عيبًا لم يبيِّنه لم يزل في مقتٍ من الله، ولم تزل اللائكة تلعنه» (¬٢).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ O.

* * * * *

مسألة (٥٠٦): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول.

وعنه: لا يصحُّ، كقول الشافعيِّ.

لنا:

حديث أمِّ سلمة: أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست، فقال: «استهما، وتوخَّيا الحقَّ، وليحلُّ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه».

فجوَّز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في «مسائل الدعاوى» - إن شاء الله تعالى- (¬٣).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 65 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.