Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.

الجارية ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (¬١).

ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (¬٢).

وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.

* * * * *

مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.

وقال مالك: يجوز.

٢٤٣٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (¬٣).

انفرد بإخراجه البخاري (¬٤).

احتجُّوا بما:

٢٤٣٣ - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 102 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.