Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.

حضر لبيع سلعته (¬١)، أو يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته، وأنَّ يكون البادي جاهلاً بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التاجر (¬٢).

٢٤٢٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس ورزق الله ﷿ بعضهم من بعض» (¬٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٤).

* * * * *

مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم.

وقال مالكٌ: لا يفرَّق بين الأم وولدها خاصَّة.

وقال الشافعيُّ: لا يفرَّق بينه وبين أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٤٢٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (¬٥) بن أبي عروبة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليِّ ابن أبي طالبٍ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 96 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.