Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي

حمَّاد بن سلمة ثنا أبو الزبير عن جابرٍ قال: نهى- أراه النبيُّ-ﷺ عن ثمن الكلب، إلا كلب صيدٍ.

٢٤٢٣ - وروى البيهقيُّ من حديث عبد الواحد بن غِياث قال: ثنا حمَّاد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ.

ثم قال: هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سُويد بن عمرو عن حمَّاد. ثم قال: ولم يذكر حمَّاد: (عن النبيِّ ﷺ، ورواه عبيد الله بن موسى عن حمَّاد بالشكِّ في ذكر النبيِّ ﷺ فيه، ورواه الهيثم بن جميل عن حمَّاد فقال: (نهى رسول الله ﷺ … )، ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبيِّ- ﷺ، وليس بالقويِّ.

والأحاديث الصحاح عن النبيِّ ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، فلعله شبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه- من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين-، والله أعلم (¬١).

وحديث الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وطريقه الثاني والثالث واحدٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 95 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.