Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 94

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.

يساوي شيئًا، هو مضطرب الحديث. وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬١).

وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٢).

وأمَّا حديث جابرٍ: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ في الطريق الأوَّل: رواه سُويد بن عمرو عن حمَّاد بن سلمة موقوفًا على جابرٍ، ولم يذكر النبيَّ ﷺ وهو أصحُّ (¬٣).

وأمَّا الطريق الثاني والثالث: ففيهما الحسن بن أبي جعفر، وهو [الجُفْريُّ] (¬٤)، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٥). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬٦).

ز: حديث عطاء عن أبي هريرة: لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن» من الوجهين، وضعَّفه البيهقيُّ منهما (¬٧).

وحديث حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير: رواه النسائيُّ عن إبراهيم بن الحسن عن حجَّاج بن محمَّد عنه، وقال: هذا حديثٌ منكرٌ (¬٨). وقال مرَّةً: ليس بصحيحٍ (¬٩).

٢٤٢٢ - وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدَّثنا عبد الأعلى بن حمَّاد ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 94 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.