Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 93

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.

سحتٌ (¬١).

٢٤١٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا إسحاق بن الجَرَّاح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ (¬٢).

٢٤٢٠ - الطريق الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ ثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والهرِّ، إلا الكلب المعلَّم (¬٣).

٢٤٢١ - الطريق الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلَّم (¬٤).

والجواب:

أنَّه ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:

أمَّا الأوَّل: ففيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥).

وفي الطريق الثاني: المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (¬٦) والرازيُّ (¬٧): لا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 93 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.