سحتٌ (¬١).
٢٤١٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا إسحاق بن الجَرَّاح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ (¬٢).
٢٤٢٠ - الطريق الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ ثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والهرِّ، إلا الكلب المعلَّم (¬٣).
٢٤٢١ - الطريق الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلَّم (¬٤).
والجواب:
أنَّه ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:
أمَّا الأوَّل: ففيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥).
وفي الطريق الثاني: المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (¬٦) والرازيُّ (¬٧): لا