Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 92

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.

في عيسى: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه (¬١). ورواه الحاكم وصحَّحه.

وقد ضعَّف عيسى أبو داود (¬٢) وغيره.

وقد سُئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: لم يرفعه أبو نُعيم، وهو أصحُّ، وعيسى ليس بقويٍّ (¬٣) O.

احتجُّوا بحديثين:

٢٤١٧ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا عبيد بن محمَّد بن إبراهيم الصنعانيُّ قال: حدَّثني محمَّد بن عمر بن أبي مسلم ثنا محمَّد بن مصعب [القَرْقَسَانيُّ] (¬٤) ثنا نافع بن عمر عن الوليد بن

عبيد الله بن أبي رباح عن عمِّه عطاء عن أبي هريرة عن النبيِّ-ﷺ قال: «ثلاثٌ كلُّهن سحتٌ: كسب الحجَّام، ومهر البغيِّ، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري» (¬٥).

٢٤١٨ - طريقٌ آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ثنا ابن سلمة (¬٦) ثنا المثنَّى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: " ثلاثٌ كلُّهن سحتٌ، كسب الحجَّام سحتٌ، ومهر البغيِّ سحتٌ، وثمن الكلب- إلا كلبا ضاريا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 92 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.