Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 91

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.

وقد رواه أبو داود عن أبي توبة ربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمرو (¬١)، وهذا الحديث إسناده جيِّدٌ.

وقيس بن حَبْتَر: ثقةٌ O.

٢٤١٥ - قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور (¬٢).

٢٤١٦ - قال أحمد: وحدَّثنا هاشم [ثنا] (¬٣) عيسى بن المسيَّب قال: حدَّثني أبو زُرْعة عن أبي هريرة قال: كان النبيُّ ﷺ يأتي دار قومٍ من الأنصار، ودونهم دارٌ، فشقَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟! فقال النبيُّ ﷺ: «لأنَّ في داركم كلبًا». قالوا: فإنَّ في دارهم سنَّورًا. فقال: «إنَّ السِّنَّور سبعٌ» (¬٤).

ز: حديث ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير: روى ابن ماجة منه ذكر السِّنَّور عن هشام بن عمَّار عن الوليد بن مسلم عنه (¬٥).

وقد تابع ابن لَهِيعةَ غيره، وقد روى الحديث أبو سفيان عن جابرٍ، والله أعلم.

وحديث أبي زرعة عن أبي هريرة: رواه ابن عَدِيٍّ (¬٦) والعُقيليُّ، وقال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 91 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.