وقد رواه أبو داود عن أبي توبة ربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمرو (¬١)، وهذا الحديث إسناده جيِّدٌ.
وقيس بن حَبْتَر: ثقةٌ O.
٢٤١٥ - قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور (¬٢).
٢٤١٦ - قال أحمد: وحدَّثنا هاشم [ثنا] (¬٣) عيسى بن المسيَّب قال: حدَّثني أبو زُرْعة عن أبي هريرة قال: كان النبيُّ ﷺ يأتي دار قومٍ من الأنصار، ودونهم دارٌ، فشقَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟! فقال النبيُّ ﷺ: «لأنَّ في داركم كلبًا». قالوا: فإنَّ في دارهم سنَّورًا. فقال: «إنَّ السِّنَّور سبعٌ» (¬٤).
ز: حديث ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير: روى ابن ماجة منه ذكر السِّنَّور عن هشام بن عمَّار عن الوليد بن مسلم عنه (¬٥).
وقد تابع ابن لَهِيعةَ غيره، وقد روى الحديث أبو سفيان عن جابرٍ، والله أعلم.
وحديث أبي زرعة عن أبي هريرة: رواه ابن عَدِيٍّ (¬٦) والعُقيليُّ، وقال