Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 90

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.

٢٤١٢ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا محمَّد بن يوسف ثنا السائب بن يزيد عن رافع بن خَدِيج أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «شرُّ الكسب: ثمن الكلب، وكسب الحجَّام، ومهر البغيِّ» (¬١).

قال الترمذيُّ: هذا حديث صحيحٌ (¬٢).

ز: رواه مسلم عن محمَّد بن حاتم عن يحيى بن سعيد (¬٣) O.

٢٤١٣ - قال أحمد: وحدَّثنا وكيع ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزريِّ (¬٤) عن قيس بن [حَبْتَر] (¬٥) عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيِّ، وثمن الكلب، وثمن الخمر (¬٦).

٢٤١٤ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الجبَّار بن محمَّد ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن [حَبْتَر] (¬٧) عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله

ﷺ: «ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ فيه ترابا» (¬٨).

ز: كان فيه: (عبيد الله بن عمر) وهو خطأ، والصواب: (ابن عمرو) وهو: الرَّقَّيُّ، أحد الثِّقات المخرَّج لهم في «الصحيحين» (¬٩).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 90 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.