Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.

ففرَّقت بينهما، فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «أدركهما، فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا» (¬١).

ز: هذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، ورجاله رجال «الصحيحين»، لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا. قاله الإمام أحمد (¬٢) والنسائيُّ (¬٣) وغيرهما.

وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الوهاب [عن سعيد عن رجل عن الحكم (¬٤).

وقد روي عن عبد الوهاب] (¬٥) عن شعبة عن الحكم.

وقد سُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد لم يسمع من الحكم شيئًا. وذكر جماعةً رووه عن سعيد عن الحكم.

وأمَّا حديث شعبة: فرواه عنه وضَّاح بن حسَّان الأنباريُّ، وتابعه إسماعيل بن أبي الحارث وعليُّ بن سهلٍ عن عبد الوهَّاب بن عطاء عن شعبة (¬٦).

وقد رواه أبو بكر بن أبي عاصم عن محمَّد بن عليِّ بن ميمون عن سليمان ابن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أُنَيسة عن الحكم (¬٧).

وهذا إسنادٌ لا بأس به، وسليمان: صدَّقه أبو حاتم (¬٨) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 97 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.