Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.

٢٤٢٦ - طريق آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ عن حمَّاد بن سلمة عن الحجَّاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن عليٍّ قال: وهب لي رسول الله-ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما فقال النبيُّ ﷺ: «يا عليٌّ، ما فعل غلامك؟». فأخبرته، فقال:

«رُدَّه، رُدَّه».

ز: قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (¬١).

ورواه عن الحسن بن قزعة، وفي نسخة: (ابن عرفة) وهو الأشبه، فإنَّه كذلك في النسخة المكتوبة عن الترمذيِّ.

وقد رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى الذُّهْليِّ عن عفَّان بن مسلمٍ عن حمَّاد بن سلمة عن الحجَّاج (¬٢)، وهو ابن أرطأة، وقد تقدَّم الكلام فيه غير مرَّةٍ.

وميمون بن أبي شبيب: صالح الحديث، لكن هو كثير الإرسال، قال أبو داود: لم يدرك عليًّا (¬٣)، والله أعلم O.

٢٤٢٧ - طريقٌ آخرٌ: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البغويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدَّالانيِّ عن الحكم عن ميمون بن أبي شَبيْب عن عليِّ، بن أبي طالبٍ أنَّه فرَّق بين

جاريةٍ وولدها، فنهاه النبيُّ ﷺ عن ذلك، فردَّ البيع (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 98 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.