Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 99

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.

ز: رواه أبو داود عن عثمان به (¬١).

ويزيد بن عبد الرحمن: صدوقٌ، وهو أقوى من الحجَّاج O.

٢٤٢٨ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا إسماعيل بن محمَّد الصفَّار ثنا محمَّد بن عليٍّ الورَّاق ثنا عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طُلَيق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لعن رسول الله ﷺ من فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه (¬٢).

ز: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن عمر بن هيَّاج عن عبيد الله بن موسى (¬٣)

وإبراهيم بن إسماعيل هو: ابن مجمع، ضعَّفوه، وقال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (¬٤).

وطُلَيق: وثقه ابن حِبَّان (¬٥)، ولم يرو له ابن ماجة غير هذا الحديث O.

٢٤٢٩ - الحديث الثالث: قال الترمذيُّ: حدَّثنا عمر بن حفص الشيبانيُّ أنا عبد الله بن وهبٍ قال: أخبرني حُيَيُّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُليِّ عن أبي أيُّوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرَّق بين والدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 99 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.