Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 100

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.

ز: انفرد بهذا الحديث الترمذيُّ من بين أصحاب «السنن»، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (¬١).

وقد رواه الإمام أحمد (¬٢) وأبو يعلى والرُّوْيَانيُّ والطبرانيُّ (¬٣) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤) والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه (¬٥).

وحُيَيُّ بن عبد الله، قال أحمد: أحاديثه مناكير (¬٦). وقال ابن معين: ليس به بأسٌ (¬٧). وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ (¬٨). وقال النسائيُّ: ليس بالقويِّ (¬٩). ولم يخرِّج له البخاريُّ ولا مسلمٌ شيئًا.

٢٤٣٠ - وقد روى البيهقيُّ من حديث أبي عتبة قال: ثنا بقيَّة ثنا خالد ابن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيُّوب الأنصاريِّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرَّق بين الولد وأمِّه، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (¬١٠).

أبو عتبة هو: أحمد بن الفرج الحمصيُّ، محلُّه الصدق. قاله [ابن] (¬١١) أبي حاتم (¬١٢)، وتكلَّم فيه غيره.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 100 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.