عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لا تباع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تباع ألبانها في ضروعها.
وعن محمَّد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمر بن فَرُّوخ عن عكرمة عن النبيِّ ﷺ بمعناه (¬١).
ولم يكن يذكر ابن عبَّاس، ولا حبيب بن الزبير O.
* * * * *
مسألة (٥١٤): لا يجوز بيع السرجين النجس.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
٢٤٠٦ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبَّاس عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الله ﷿ إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه» (¬٢).
ز: رواه أحمد عن هشيم (¬٣) وعليِّ بن عاصم (¬٤) كلاهما عن خالد الحذَّاء به، ورواه أبو داود عن مسدَّد عن بشر بن المفضَّل وخالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء (¬٥).