Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.

مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.

وعنه: يجوز، كقول مالك (¬١).

٢٤٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل المحامليُّ ثنا عليُّ ابن شعيب ثنا يعقوب الحضرميُّ قال: حدَّثني عمر بن فَرُّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها (¬٢).

ز: هذا الحديث غير مخرِّج في شيءٍ من «السنن».

وعمر بن فَرُّوخ القتَّاب: وثَّّقه ابن معين (¬٣) وأبو حاتم (¬٤) وغيرهما.

وقال البيهقيُّ: تفرَّد برفعه عمر بن فَرُّوخ، وليس بالقويِّ، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا (¬٥).

٢٤٠٤ - وقال أبو القاسم الطبرانيُّ: حدَّثنا عثمان بن عمير الضَّبيُّ ثنا حفص بن عمر الحَوْضيُّ ثنا عمر بن فَرُّوخ- صاحي الأقتاب- ثنا حبيب بن الزبر عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرةٌ حتَّى تطعم، ولا صوفٌ على ظهرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ (¬٦).

٢٤٠٥ - رواه أبو داود في «المراسيل» عن أحمد بن أبي شعيب الحرَّانيِّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 85 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.