ورث أبا طالبٍ، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئا (¬١)، لأنَّهما كانا مسلمين، وكان عَقيل وطالب كافرين (¬٢).
ز: رواه البخاريُّ عن أصبغ عن ابن وهبٍ (¬٣)، ورواه مسلمٌ عن أبي الطاهر بن السرح وحَرْمَلة بن يحيى كلاهما عن ابن وهبٍ به (¬٤)، ورواه النسائيُّ عن يونس بن عبد الأعلى (¬٥)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النَّجس.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
٢٣٩٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج ثنا لَيْث قال: حدَّثني يزيد ابن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله ﷿ ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة». فقيل له: أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: «لا، هو حرام» (¬٦).