Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 79

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النجس.

ورث أبا طالبٍ، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئا (¬١)، لأنَّهما كانا مسلمين، وكان عَقيل وطالب كافرين (¬٢).

ز: رواه البخاريُّ عن أصبغ عن ابن وهبٍ (¬٣)، ورواه مسلمٌ عن أبي الطاهر بن السرح وحَرْمَلة بن يحيى كلاهما عن ابن وهبٍ به (¬٤)، ورواه النسائيُّ عن يونس بن عبد الأعلى (¬٥)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النَّجس.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

٢٣٩٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج ثنا لَيْث قال: حدَّثني يزيد ابن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله ﷿ ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة». فقيل له: أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: «لا، هو حرام» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 79 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.