Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النجس.

أخرجاه في «الصحيحين» (¬١).

٢٣٩٦ - قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله-ﷺ يقول: «إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هي حرامٌ» (¬٢).

ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن» O.

٢٣٩٧ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب (¬٣) ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ ﷺ: أنَّها استفتت رسول الله-ﷺ في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم» (¬٤).

انفرد بإخراجه البخاريُّ.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده: (جامد) (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 80 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.