Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  3. مسألة (٥٠٩): إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقص منه حالا.

عبيد (¬١) ثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذاك ربًا».

قال ابن عَدِيٍّ: عامة ما يروي موسى بن عمير لا يتابعه الثقات عليه (¬٢).

٢٣٧٦ - وقد رواه يعيش بن هشام القَرْقَسَانيُّ عن مالك عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر، وعن مالك عن الزهريِّ عن أنس، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «غبن المسترسل ربًا».

قال المصنِّف: يعيش ضعيفٌ مجهولٌ.

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن» من جميع طرقه، وقد ذكر البيهقيُّ حديث أبي أمامة، ثم قال: موسى بن عمير القرشيُّ هذا تكلَّموا فيه. وذكر كلام ابن عَدِيٍّ فيه، ثم قال: وقد روي معناه عن يعيش بن هشام

القَرْقَسَانيِّ عن مالك، واختلف عليه في إسناده، وهو أضعف من هذا. ثُمَّ ذكره بإسناده (¬٣)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٠٩): إذا باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقصَ منه حالاً.

وقال الشافعيُّ: يجوز.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 68 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.